العيني
597
البناية شرح الهداية
وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض ، بآخر الآية . وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 4 ] . ( الطلاق : الآية 4 ) وإن كانت أمة فعدتها حيضتان لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « طلاق الأمة تطليقتان » ، ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت ، فصارت حيضتين ،